مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
232
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والاقتصاد ( 288 ) . وفي النهاية : وأمّا الذي يجب الإمساك عنه ، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه والإصغاء إلى ما لا يحل الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التكلّم به ، ولمس ما لا يحلّ ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهيّ عنها . والذي الأولى الإمساك عنه فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر . ن / 148 - 149 ه - ما يكره للصائم : ه / 1 - السعوط بما لا يتعدى الحلق : السعوط مكروه إلّا أنّه لا يفطر . خ 2 / 215 ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والنهاية ( 156 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) وقال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر . خ 2 / 215 ه / 2 - الاكتحال بما فيه شيء من الصبر والمسك : من المكروهات الكحل الذي فيه شيء من الصبر والمسك . م 1 / 272 ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، وأضاف في الأخير ( والعنبر ) . وكذا في النهاية ( 156 ) ، وأضاف فيها : وإن لم يكن فيه ذلك ( مسك ) لم يكن به بأس . ه / 3 - إخراج الدم وما يخشى منه الضعف : من المكروهات : إخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدّي إلى ذلك . م 1 / 272 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والاقتصاد ( 288 ) . وفي النهاية ( 156 ) : ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف ، فإن خاف كره له ذلك إلّا عند الضرورة . ويكره له دخول الحمّام إذا خاف الضّعف ، فإن لم يخف فليس به بأس . ه / 4 - شمّ النرجس والرياحين : يكره له شمّ النرجس وغيره من الرياحين . ن / 156 ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والاقتصاد ( 288 ) . وليس كراهية شمّ النرجس مثل الرياحين بل هي آكد . ن / 156 ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) . ولا بأس أن يدهن بالادهان الطيّبة وغير الطيبة ، ويكره له شمّ المسك وما يجري مجراه . ن / 156 ه / 5 - استدخال الأشياف الجامدة : من المكروهات استدخال الأشياف الجامدة . م 1 / 272 ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) .